مرسوم رئاسي رقم 96-435
· ج.ر عدد 75 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996
المادة 13
أحكام بشأن المواد النووية التي يزمع استخدامها في أنشطة غير نووية في حالة وجود مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق ويزمع استخدامها في أنشطة غير نووية، مثل إنتاج السبائك أو الخزفيات، تتفق الجزائر مع الوكالة - قبل استخدام تلك المواد في هذه الأنشطة على الظروف التي يمكن فيها رفع الضمانات عن تلك المواد. 23 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية عدم تطبيق الضمانات على المواد النووية التي يزمع استخدامها في أنشطة غير سلمية