المادة 12
نقل المواد النووية إلى خارج الجزائر تبلغ الجزائر الوكالة مقدما باعتزامها نقل مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق إلى خارج الجزائر، طبقا للأحكام الواردة في الجزء الثاني من هذا الاتفاق، وترفع الوكالة الضمانات المطبقة بموجب هذا الاتفاق على المواد النووية متى تولت الدولة المتلقية مسؤولية تلك المواد وفقا لأحكام الجزء الثاني من هذا الاتفاق. وتحتفظ الوكالة بسجلات تبين كل عملية نقل وتشير عند الاقتضاء إلى إعادة تطبيق الضمانات على المواد النووية المنقولة.