مرسوم رئاسي رقم 96-422

مرسوم رئاسي رقم 96-422 مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.