المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996.
اليمين زروال الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي المصالح اللامركزية الثاني التابعة للدولة العنوان الثالث ;
وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات 150.000.000 مجموع القسم السابع 150.000.000 مجموع العنوان الثالث 150.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 150.000.000 مجموع الفرع الأول 150.000.000 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني المديرية العامة للأمن ( تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف 33-03 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي الاجتماعية 350.000.000 مجموع القسم الثالث 350.000.000 مجموع العنوان الثالث 350.000.000 مجموع الفرع الثاني 350.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 500.000.000