مرسوم رئاسي رقم 96-414
· ج.ر عدد 72 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-414 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 3 سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 3 سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع.
الجدول / العدد 72 13 رجب عام 1417