مرسوم رئاسي رقم 96-413
· ج.ر عدد 72 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-413 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستون مليون دينار (60.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 7 3 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".