مرسوم رئاسي رقم 96-412
· ج.ر عدد 72 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-412 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا ومائة وستون ألف دينار (13.160.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.