مرسوم رئاسي رقم 96-412
· ج.ر عدد 72 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-412 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا ومائة وستون ألف دينار (13.160.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".