مرسوم رئاسي رقم 96-405
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 وطني للإعلام الجغرافي. نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس 5
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 24
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996.
اليمين زروال *