مرسوم رئاسي رقم 96-405
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 وطني للإعلام الجغرافي. نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس 5
الباب الخامس — أحكام مالية ومحاسبية
المادة 20
الأمين العام للمجلس هو الأمر بالصرف الرئيسي لميزانية المجلس ويعد مشروع الميزانية السنوية الذي يقدمه للمصادقة عليه.