مرسوم رئاسي رقم 96-405
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 وطني للإعلام الجغرافي. نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس 5
المادة الأولى
يحدث مجلس وطني للإعلام الجغرافي، يدعى باختصار "م" و إج". ويكون مقر المجلس المذكور بمدينة الجزائر.