مرسوم رئاسي رقم 96-405
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 وطني للإعلام الجغرافي. نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس 5
الباب الرابع — عمل المجلس
المادة 18
يحرر محضر في نهاية كل جلسة 1 يوقعه الرئيس وتحال نسخ منه على أعضاء المجلس.