مرسوم رئاسي رقم 96-405
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 وطني للإعلام الجغرافي. نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس 5
الباب الرابع — عمل المجلس
المادة 17
يدلي المجلس المجتمع، وفق الشروط المحددة في المادة 15 أعلاه، حسب الحالة بالتوصيات أو الآراء أو التقارير أو الدراسات التي يحيلها على الوزراء الأعضاء في المجلس، وعلى الإدارات والمصالح المعنية.