مرسوم رئاسي رقم 96-405
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 وطني للإعلام الجغرافي. نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس 5
الباب الرابع — عمل المجلس
المادة 16
يتوفّر المجلس لأداء مهامه على معلومات وتقارير ومعطيات تتعلق بالنشاطات المرتبطة بالإعلام الجغرافي.
تبلغ المؤسسات العمومية وجميع المنظمات والجمعيات والشركات الأخرى المعلومات المذكورة في الفقرة أعلاه إلى المجلس.