مرسوم رئاسي رقم 96-405
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 وطني للإعلام الجغرافي. نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس 5
الباب الرابع — عمل المجلس
المادة 15
يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) على الأقل في السنة ويمكنه الاجتماع كلما دعت الحاجة، إما بطلب من رئيسه، أو بطلب من ثلثي (2) أعضائه أو لجنته التقنية. 3 ترسل الاستدعاءات وجدول الأعمال والوثائق اللازمة لأشغال المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.