مرسوم رئاسي رقم 96-405
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 وطني للإعلام الجغرافي. نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس 5
الباب الثالث — التنظيم
المادة 10
يساعد الأمين العام مستخدمون تنتدبهم قانونا الوزارات والهيئات والمؤسسات الممثلة في المجلس. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من رئيس المجلس.