مرسوم رئاسي رقم 96-400
· ج.ر عدد 70 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-400 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 " أثير " من مصفّ الاستحقاق الوطني بعد الوفاة
المادة الأولى
يمنح وسام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة، المجاهد عبد الحفيظ بوصوف.