مرسوم رئاسي رقم 96-396

مرسوم رئاسي رقم 96-396 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 8 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 9 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا 11

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.