مرسوم رئاسي رقم 96-396
· ج.ر عدد 70 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-396 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 8 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 9 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا 11
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وثلاثة عشر مليونا ومائتان وأربعة وعشرون ألفا وتسعمائة وخمسون دينارا (113.224.950 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".