مرسوم رئاسي رقم 96-394
· ج.ر عدد 70 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-394 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996.
اليمين زروال