مرسوم رئاسي رقم 96-393
· ج.ر عدد 70 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-393 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليونان وتسعمائة وتسعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وخمسون دينارا (2.979.350 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".