مرسوم رئاسي رقم 96-392
· ج.ر عدد 70 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-392 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف دينار (1.745.000 دج (مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع ".