مرسوم رئاسي رقم 96-386
· ج.ر عدد 69 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-386 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 7
المادة 3
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وخمسة عشر ألف دينار (6.615.000 دج (يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الباب رقم 37-06 "الإدارة المركزية - النشاط الإعلامي".