مرسوم رئاسي رقم 96-385 · ج.ر عدد 69 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-385 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 4

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.