مرسوم رئاسي رقم 96-385
· ج.ر عدد 69 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-385 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 4
المادة 3
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وستة وخمسون ألف دينار (44.356.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الرابع مصالح الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.