مرسوم رئاسي رقم 96-375
· ج.ر عدد 68 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-375 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائتان وستة وعشرون ألف دينار (226.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".