مرسوم رئاسي رقم 96-364
· ج.ر عدد 65 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-364 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. 6
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا ومائتان وثمانون ألف دينار (49.280.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.