مرسوم رئاسي رقم 96-363
· ج.ر عدد 65 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-363 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".