مرسوم رئاسي رقم 96-362
· ج.ر عدد 65 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-362 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الثاني الأمانة العامة للحكومة"، وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ" الملحق بأصل هذا المرسوم.