مرسوم رئاسي رقم 96-361
· ج.ر عدد 65 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-361 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وخمسة وتسعون مليونا وثمانمائة / العدد 65 17 جمادى الثانية عام 1417 ه تنظيمية ألف دينار (195.800.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة، وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بأصل هذا المرسوم.