مرسوم رئاسي رقم 96-347
· ج.ر عدد 61 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-347 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 95-404 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تكوين مصالح الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة، وعملها. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية به شر