مرسوم رئاسي رقم 96-344
· ج.ر عدد 61 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-344 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن التجديد الجزئي لأعضاء مجلس مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
تطبيقا للمادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 والمذكور أعلاه، تجدّد تشكيلة مجلس مصف الاستحقاق الوطني جزئيا كالآتي :
بعنوان الأثيرين : عبد الكريم سويسي بعنوان العهيدين : عبد المجيد بوزبيد بعنوان الجديرين : ذيب مخلوف بعنوان العشراء : مصطفى خوجة علي بوغزالة.