المادة 9
وظائف المجلس يقوم المجلس بتطبيق السياسات المناسبة وبتنسيق النشاطات بين الأطراف.
وتتمثل هذه الوظائف في :
أ) مراقبة تطبيق القرارات للاتفاق الحالي،
ب) إعداد الخطط العملية والتقنية والإدارية التي هي ضرورية لتنفيذ الاتفاق الحالي،
ج) تنفيذ أحكام المادة السادسة التي تتطلب تدخل المجلس، / العدد 61 3 جمادى الثانية عام 1417 ه
د) إعداد بحث واختيار التخصصات التقنية للأجهزة الفضائية والأرضية وأجهزة الإعلام الإشعاعي للنظام وكذا اختيار الوثائق التقنية والعملياتية التابعة ل SARSAT / COSPAS
ه) إقامة علاقات وتنفيذ التعاون بين منظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات، والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمات دولية أخرى، وذلك لتكييف الطابع التقني،
و) ممارسة التنسيق الإداري والعملياتي والتقني مع مموني الجزء الأرضي والدول المستعملة والتي تشمل اختيار الإجراءات المتعلقة بتصديق وحصيلة أجهزة الجزء الأرضي والمعالم الإشعاعية
ي) تقييم احتياجات التطوير التقني والعملياتي للنظام وخاصة كل ما يتعلّق بمساهمات الأطراف والتي سوف تتضمن مساهمة الدول التي لا تشكل طرفا في الاتفاق الحالي.
- إقامة ميكانيزمات تبادل المعلومات التقنية والعملياتية
- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تخص العلاقات مع الدول التي لا تشكّل طرفا في الاتفاق الحالي وكذا مع المنظمات الدولية،
- التكفل بتوجيه نشاطات الأمانة تنظيم وتنسيق تمارين ومحاولات ودراسات ضرورية لتقييم تسيير النظام، بحث جميع المسائل الأخرى المتعلقة باستغلال الجزء الفضائي الأرضي والمعالم الإشعاعية للنظام التي يوافق عليها المجلس والتي تدخل في اختصاصه.