المادة 6
الطابع المالي 1.6 على كل طرف أن يتحمّل وفقا لقواعد الميزانية الوطنية مع مراعاة القروض المخصصة، جميع التكاليف المتعلقة بمساهمته في الجزء الفضائي كما هو محدد وفقا للمادة 5 وكذلك تمويل النفقات المشتركة الناتجة عن التزام الممضي في الاتفاق الحالي. 2.6 جميع النفقات المشتركة الخاصة بالتنظيم، وإدارة البرنامج وتنسيقه، كما هو معتمد عليه في المجلس بما فيها النفقات الناتجة عن نشاطات المجلس والأمانة، تتقاسمها الأطراف بالتساوي. 3.6 إن استقبال معطيات الإنذار بالخطر وبثها عن طريق الجزء الفضائي SARSAT / COSPAS مجانيان لجميع الدول. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4.6 إن الدول التي لا تشكّل طرفا في هذا الاتفاق والتي ترغب في المشاركة في النشاطات الخاصة بالتنظيم والتنسيق وإدارة البرنامج الذي يدخل في إطار المادة 6-2 بإمكانها المساهمة في تمويل النفقات المشتركة، وذلك في حدود الشروط التي عينها المجلس.