المادة 3
وصف عام للنظام 1.3 يتشكل النظام من :
أ) جزء فضائي يتكوّن، في ظروف استغلال طبيعية، على الأقل من أربعة أقمار صناعية متلائمة يتشكل كل واحد منه من ثلاث وحدات قاعدية :
ا ) سطح يتحرك على فلك قطبي منخفض ويحمل الوحدات الأخرى.
اا ) جهاز استقبال وحاسب متجانس مع ذاكرة مصمم للاستقبال والمعالجة وحفظ الإشارات الآتية من 406 ميغاهارتس لإعادة بنها.
ااا ) معيد يتناوب إشارات المعالم الإشعاعية التي تبت على 121,5 ميغاهارتس.
ب ) جزء أرضي يتشكل من :
1) محطات أرضية لاستعمال محلي يجري وضعها من جانب الأطراف أو دول أخرى لاستقبال الإشارات المتناوبة بواسطة الأقمار الصناعية والقيام بمعالجتها لتحديد المعالم الإشعاعية.
11) مراكز لمراقبة المهمة التي ركبتها الأطراف ودول أخرى لتثبيت المعطيات المستقبلة من المحطات الأرضية لاستعمال محلي وإرسال معطيات للإنذار وتحديد الخطر للسلطات المعنية.
ج ) تصميم معالم إشعاعية للتشغيل التلقائي في حالة الخطر، بحيث تبثّ إشارات على ذبذبات 406 ميغاهارتس و/ أو 121,5 ميغاهارتس والتي تتميز بخصائص مطابقة للأحكام المناسبة للاتحاد الدولي للاتصالات وتخصصات SARSAT / COSPAS 2.3 يمكن تحسين شكل الجزء الفضائي / COSPAS SARSAT وهذا حسب قرارات المجلس التي وضعت وفقا للمادتين السابعة والثامنة.