المادة 20
الدخول حيز التنفيذ والمدة 1.20 إن هذا الاتفاق مفتوح للإمضاء بكندا، والجمهورية الفرنسية، والولايات المتحدة الأمريكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. وإن التوقيع يمكن أن لا يكون موضوع تصديق، أو قبول، أو موافقة، أو أن يكون مرفوقا بشهادة توضح أنه معروض للمصادقة أو القبول أو الموافقة 2.20 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ لصالح كندا، والجمهورية الفرنسية، والولايات المتحدة الأمريكية، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، في اليوم الستين (60) الذي يتبع هذا التاريخ سواء أمضت الدول الأربع الاتفاق بدون تحفظ فيما يخص التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو أودعت أدوات التصديق، أو القبول أو الموافقة لدى المودع، 3.20 وبتاريخ دخول الاتفاق الحالي حيز التنفيذ، تقوم الأطراف باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أن الترتيبات الممضاة في 5 أكتوبر 1984 والتي أصبحت نافذة في 8 جويلية 1985 بين وزارة البحرية التجارية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، و " الإدارة الوطنية للمحيط والجو "
بالولايات المتحدة الأمريكية، ووزارة الدفاع الوطني الكندية، والمركز الوطني للدراسات الفضائية بفرنسا، فيما يتعلق بالتعاون الخاص بنظام الأقمار الصناعية SARSAT / COSPAS لمساعدة البحث والإنقاذ، تتوقف عن حيز التنفيذ. 4.20 إن الاتفاق الحالي يبقى حيز التنفيذ لمدة خمس عشرة (15) سنة ، ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ ويمتد تلقائيا خمس (5) سنوات متعاقبة..
إثباتا لذلك، أمضى الموقعون أدناه الاتفاق الحالي.
سجل بباريس في اليوم الأول من شهر جويلية من عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين باللغة الأنجليزية، والفرنسية، والروسية، وكل نص له قوة الثبوت في نسختين أصليتين مودعة على التوالي لدى الأمانة العامة للمنظمة الدولية للطيران المدني والأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية. ويقوم المودع بإرسال نسختين مطابقتين لأصل الاتفاق إلى الأطراف. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3 جمادى الثانية عام 1417 ه مراسيم تنظيمية