مرسوم رئاسي رقم 96-342
· ج.ر عدد 61 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-342 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 61 3 جمادى الثانية عام 1417 ه 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المتعلّق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS الموقع عليه في باريس بتاريخ أول يوليو سنة 1988 . . 5
المادة 18
التعديلات 1.18 بإمكان كل طرف اقتراح تعديلات للاتفاق الحالي، 2.18 ويتطلب مدة تسعين (90) يوما قبل بحث اقتراح تعديل من طرف المجلس خلال اجتماعه القادم يقوم ببحثه ويقدم إلى الأطراف التوصية المتعلقة بهذا الاقتراح، 3.18 يدخل التعديل حيّز التنفيذ ستين (60) يوما بعد أن يستلم المودع إعلان القبول من كل الأطراف، 4.18 يقوم المودع بإعلام جميع الأطراف بسرعة عن استلامه إعلانات القبول وكذا دخول التعديلات حيز التنفيذ.