مرسوم رئاسي رقم 96-342
· ج.ر عدد 61 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-342 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 61 3 جمادى الثانية عام 1417 ه 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المتعلّق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS الموقع عليه في باريس بتاريخ أول يوليو سنة 1988 . . 5
المادة 17
الانسحاب 7 1.1. بإمكان كل طرف الانسحاب من الاتفاق الحالي. 2.17 على كل طرف ينوي الانسحاب أن يبلغ المودع ويصبح مثل هذا الانسحاب نافذا سنة بعد تاريخ استلام التبليغ من طرف المودع أو في تاريخ لاحق يتفق عليه مع الأطراف. 7 3.1 إذا أبدى طرف نيته في الانسحاب من الاتفاق الحالي عليه أن يسعى إلى ضمان مواصلة مساهمته الجارية في الجزء الفضائي، ولهذا يستشير الأطراف الأخرى لتحديد ترتيبات مسؤولياتهم المتتالية.