مرسوم رئاسي رقم 96-342
· ج.ر عدد 61 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-342 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 61 3 جمادى الثانية عام 1417 ه 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المتعلّق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS الموقع عليه في باريس بتاريخ أول يوليو سنة 1988 . . 5
المادة 15
تسوية الخلافات 5 1.1 كل خلاف يتعلّق بترجمة أو تطبيق الاتفاق الحالي يجب أن تتم تسويته عن طريق المفاوضات بين الأطراف المعنية، 2.15 في حالة ما إذا فشلت المفاوضات يمكن إخضاع الخلاف إلى قرار تحكيمي بعد موافقة الأطراف المعنية. / العدد 61 3 جمادي الثانية عام 1417 ه