مرسوم رئاسي رقم 96-342
· ج.ر عدد 61 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-342 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 61 3 جمادى الثانية عام 1417 ه 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المتعلّق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS الموقع عليه في باريس بتاريخ أول يوليو سنة 1988 . . 5
المادة 14
المسؤولية 1.14 على الأطراف أن لا تتقدم بطلب تعويض وأن لا تتخذ إجراءات فيما بينها في حالة وقوع أضرار جسدية، وتعويضات وخسائر مالية عند تنفيذ أو عدم تنفيذ النشاطات الناتجة عن الاتفاق الحالي 4 2.1 لن تقبل الأطراف تحمل المسؤولية تجاه مستعملي النظام أو تجاه آخرين، وخاصة فيما يتعلق بكل طلب تعويض لأضرار جسدية، وتعويضات أو خسائر مالية قد تنتج بعد استعمال النظام، وتتعاون الأطراف لتحمي نفسها ضد المطالب المحتملة.