مرسوم رئاسي رقم 96-342
· ج.ر عدد 61 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-342 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 61 3 جمادى الثانية عام 1417 ه 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المتعلّق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS الموقع عليه في باريس بتاريخ أول يوليو سنة 1988 . . 5
المادة 13
العلاقات مع المنظمات الدولية 3 1.1 تتعاون الأطراف لترقية تنفيذ الاتفاق الحالي بواسطة المجلس مع منظمة الطيران المدني الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمنظمة الدولية للبحرية، وكذلك مع منظمات دولة أخرى، حول قضايا المسائل المشتركة، وتأخذ الأطراف بعين الاعتبار القرارات والمقاييس والتوصيات المناسبة لهذه المنظمات. 3 2.1 يمكن أن يترسم التعاون بين هذه المنظمات والأطراف