المادة 10
الأمانة 1.10 تشكّل الأمانة الجهاز الإداري الدائم في البرنامج وتساعد المجلس في أداء مهامه، 2.10 يدير الأمانة رئيس يعين حسب الإجراءات التي يصادق عليها المجلس، 3.10 تستلم الأمانة تعليمات من المجلس لأداء مهامها التي تشمل كلاً من : 3 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية
أ) مصلحة المؤتمرات لاجتماعات المجلس ولإجهزته المساعدة، ب المصالح الإدارية المتعلقة بالمراسلات العامة لوثائق النظام والوثائق التنموية
ج) الخدمات التقنية التي تتضمن تحضير التقارير التي يطلبها ، المجلس د الاتصال بين مموني الجزء الأرضي والدول المستعملة، والمنظمات الدولية
ه) كل الخدمات التي قد يطلبها المجلس لتنفيذ الاتفاق الحالي.