الباب الثالث — تدخلات وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
المادة 3
تتولّى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصها، في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم واتفاق القرض، على الخصوص ما يأتي :
اتخاذ جميع التدابير اللازمة على المستويين المركزي والمحلي،
- إعداد ملفات الاستشارة و / أو المناقصات وإيداعها،
- السهر على احترام الآجال فيما يخص الاستشارة والمناقصات، توسيع الاستشارة إلى أقصى حد عند الضرورة، المقدمي العروض المحتملين،
- السهر على إقامة الورشات والانطلاق الفعلي فيها، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- السهر على حسن تنفيذ المشاريع
- ضمان متابعة تنفيذ المشاريع وإعداد التقارير الشهرية التقويمية
- السهر على الإنجاز الفعلي للمشروع واحترام برامج الأشغال وتوظيف العاطلين عن العمل من المناطق التي تقل فيها فرص العمل واستعمال اليد العاملة استعمالا كثيفا .