الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، الموقع مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إنجاز برامج مشروع دعم الشبكة الاجتماعية المذكورة أدناه وأهدافه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ووفقا للكيفيات المذكورة لاحقا.
العدد 59 26 جمادى الأولى عام 1417 ه أولا القسم أ : برامج الأشغال ذات المنفعة العمومية التي تقتضي يدا عاملة كثيفة :
1 - تنفيذ برنامج صيانة ملحقات تقدر بحوالي ثلاثة عشر ألف (13.000) كلم من الطرقات البلدية والولائية من شبكة الطرق الولائية. 2 تنفيذ البرامج التي تهدف إلى :
- صد هجومات اليسروع الجرار المضر بغابات أشجار الصنوبر، تخفيف آثار التصحر، الحفاظ على الهياكل القاعدية المتعلقة بالمياه والري، مقاومة ظاهرة الانجراف والفيضانات ضمان صيانة مصاريف المياه والري وتطهيرها. 3 تنفيذ البرامج التي تهدف إلى :
حصر تسربات المياه من قنوات توزيع المياه وتصليحها، جلب المياه الجوفية، ونزع أو حال أحواض الماء وتصليح الخزانات الحديدية وتنظيفها،
- نزع أو حال شبكة التطهير وتصليحها،
- إنشاء شبكات توزيع المياه والتطهير.
ثانيا القسم ب : الشبكة الاجتماعية :
1 - تطبيق برنامج يهدف إلى تدعيم وسائل تسيير جهاز دعم الدولة الفئات الاجتماعية المحرومة، وكذا تحسين فاعليته ونجاعته
2 - تعزيز العشرين (20) خلية للعمل الاجتماعي الجوارية، الموجودة حاليا وذلك بتجهيزها بالعتاد اللازم وتطبيق برنامج التكوين وتحقيق دراسة تقويمية.
ثالثا القسم ج : برامج التنمية الجماعية :
1 - تحضير برنامج نموذجي يهدف إلى تحسين الهياكل القاعدية المادية والظروف الاجتماعية لدى المواطنين المحرومين، وتطبيقها. 26 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية
2 - تحضير برنامج واسع النطاق يرمي إلى تحسين الهياكل القاعدية الاجتماعية وظروف معيشة فئات المواطنين المذكورين في القسم (ج 1) من المشروع،
3 - دعم وكالة التنمية الاجتماعية من خلال تجهيزها بالعتاد ودعمها بخدمات خبراء لمساعدتها في مجال تسيير المشروع ومتابعته والإشراف على تنفيذه.