الباب الثالث — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والتجارية والرقابية
المادة 12
يتم تقييد العمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، في حسابات مستقلة عن بعضها تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة التابعة لوزارة المالية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، شهريا، وفصليا ، وسنويا.
ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية جاهزة في أي وقت للمراقبة في عين المكان وبناء على تقديم الوثائق، كلّما طلب ذلك أي جهاز للرقابة أو التفتيش.
العدد 59 26 جمادى الأولى عام 1417 ه الملحق الثاني