مرسوم رئاسي رقم 96-329
· ج.ر عدد 59 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-329 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. 6
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعون مليونا وتسعمائة وثمانية عشر ألف دينار (40.918.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.