مرسوم رئاسي رقم 96-322
· ج.ر عدد 58 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-322 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 26 سبتمبر سنة 1996، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير الحكومة. سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء 5
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 26 سبتمبر سنة 1996.
اليمين زروال تنظيمية