مرسوم رئاسي رقم 96-322
· ج.ر عدد 58 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-322 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 26 سبتمبر سنة 1996، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير الحكومة. سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء 5
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي :
السيد عبد السلام بوشوارب. … وزيرا للصناعة وإعادة الهيكلة.
- السيد عبد الكريم حرشاوي. وزيرا للمالية.
السّيّد بختي بلعايب … وزيرا للتجارة.