مرسوم رئاسي رقم 96-315
· ج.ر عدد 56 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-315 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 22/96 / RTE / ALG / B ، الموقع بتاريخ 15 مايو سنة 1996 بأبيجان، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع اجتناب الطريق السريع بمدينة قسنطينة (مقطع عين سمارة - عين الباي)
المادة 8
تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والرقابة المصالح المختصة بالتفتيش بوزارة المالية (المفتشية العامة للمالية).