مرسوم رئاسي رقم 96-315
· ج.ر عدد 56 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-315 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 22/96 / RTE / ALG / B ، الموقع بتاريخ 15 مايو سنة 1996 بأبيجان، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع اجتناب الطريق السريع بمدينة قسنطينة (مقطع عين سمارة - عين الباي)
المادة 6
يتم إعداد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، اللازمة لإنجاز المشروع الممول عن طريق اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية. وتتم النفقات الخاصة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.