المادة الأولى
يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، والممضي مع البنك الإفريقي للتنمية 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إنجاز مشروع اجتناب الطريق السريع بمدينة قسنطينة (مقطع عين سمارة - عين الباي طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات اللاحقة.
القسم أ : أشغال البناء :
1 - إنجاز طريق سريع طوله 11 كم يحتوي على جزءين معبدين ذي ثلاثة (3) مسالك،
2 - إنجاز شبكتين (2) تبادليتين 3-1-3 إنجاز 9 كم من منحدرات وطرق ثانوية،
4 - إنجاز 11 جسرا و 49 منشأة كبرى عادية.
القسم ب : مراقبة الأشغال ومتابعتها :
تعيين مهندسين خبراء للموافقة على دراسات الإنجاز ومراقبة نوعية الأشغال والمراقبة حين الإنجاز.